مصباح الناسك في شرح المناسك - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠ - (مسألة ٢٥٩) لا يجوز للمحرم ان يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
..........
الأعضاء إذ الحجامة لا تختص بموضع خاص من البدن و يدل على حرمة الحلق و القطع ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر [١] بل يمكن أن يقال ان المستفاد من حديث حريز حرمة مطلق الازالة فان القطع بما له من المفهوم يشمل جميع أقسام الازالة من الجز و النتف و القص و امثالها و يدل على المدعى أيضا بالتقريب المذكور ما رواه معاوية بن عمّار قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم كيف يحك رأسه قال: باظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر [٢] و يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧ قال: لا بأس بحك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و يحك الجسد ما لم يدمه [٣] فإن المستفاد من الحديث ان ازالة الشعر بأي نحو كانت حرام و هل يمكن الاستدلال على المدعى بالنص الدال على وجوب الكفارة على من يزيل الشعر عن بدنه كما يأتي في (مسألة رقم ٢٦٠) أم لا الحق هو الثاني فان وجوب الكفارة اعم من حرمة موجبها هذا كله بالنسبة الى ازالة الشعر عن بدنه و أما حرمة ازالة المحرم الشعر عن بدن غيره فان كان ذلك محلا فيدل عليها ما رواه معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
لا يأخذ المحرم من شعر الحلال [٤] و أما اذا كان محرما فيمكن الاستدلال على المدعى بالفحوى و الاولوية فانه اذا ثبت النهي عن الازالة بالنسبة الى المحل، يفهم عرفا بالاولوية الحرمة بالنسبة الى المحرم مضافا الى دعوى عدم الخلاف بل ادعي
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] الباب ٧٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.
[٣] نفس الباب، الحديث ٢.
[٤] الوسائل: الباب ٦٣ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.