ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٥ - المورد الثاني عشر استحبابه لسجدة الشكر و التلاوة
إلّا ان يقال بكراهته لعدم القول بالحرمة، فعلى هذا يوجب ذلك كراهة الحمل بدون الوضوء لا استحباب الوضوء لحمله.
و ثانيا، حمل الشيء غير تعليقه و تكون النسبة بينهما عموم من وجه، فلا تدل الرواية على النهى عن مطلق الحمل حتى فيما لا يكون بنحو التعليق، فاذا لا دليل على استحباب الوضوء لكتب القرآن و لمس حواشيه و لحمله، نعم لا بأس به رجاء.
و بعد عدم الدليل على استحبابه لها لا يوجب الوضوء الطهارة لو اتى بقصد احدها.
المورد العاشر: استحبابه للدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالى.
و قيل يمكن استيناس استحبابه من الرواية التي رواها معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: كان أبي إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس، فاذا اراد ذلك قدم شيئا فتصدق به و شم شيئا من طيب و راح الى المسجد و دعا فى حاجته بما شاء اللّه) [١] بدعوى أن التصدق و شم الرائحة و الذهاب الى المسجد إذا كان مستحبا عند الدعاء و طلب الحاجة، فالوضوء و الطهارة بطريق الاولى
و فيه، أن ذلك كما قيل استيناس و ليس بدليل فلم اجد ما يدلّ على استحبابه عند الدعاء و طلب الحاجة منه تعالى.
المورد الحادى عشر: استحبابه لزيارة الائمة : و لو من البعيد.
يتمسّك على استحبابه بما في النصوص الكثيرة من استحباب الطهارة لزيارتهم.
المورد الثاني عشر: استحبابه لسجدة الشكر و التلاوة.
[١] الرواية ١ من الباب ٢٤ من ابواب الدعاء من الوسائل.