ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤١ - *** مسئلة ٣٥ انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية
المسح على البشرة.
و أما لو لم يمكن نزع الحائل و لم يكن الوقت كافيا الا لاتيان واحد من الوضوء أو التيمم، فهل يجب الوضوء مع المسح على الحائل أو يجب التيمم؟ و لا يبعد في هذه الصورة وجوب التيمم لأنّه بعد عدم شمول الاجماع و رواية أبي الورد للمورد فهو في ضيق الوقت لا يتمكن من الوضوء، فينتقل الأمر إلى التيمم.
الا أن يدّعى أنه مهما امكن الوضوء و لو ببعض مراتبه النازلة يكون الوضوء مقدما على التيمم كما اشرنا الى ذلك في بعض المباحث المتقدمة.
و هذا الدعوى بهذا الاطلاق لا يمكن الذهاب إليها الا فى بعض الموارد التى ورد عليه الدليل أو كونه ميسور المعسور من الوضوء و تمت قاعدة الميسور.
*** [مسئلة ٣٥: انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية]
قوله ;
مسئلة ٣٥: انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بدّ من المسح على الحائل و لو بالتأخير الى آخر الوقت، و أما في التقية فالأمر اوسع فلا يجب الذهاب الى مكان لا تقية فيه و إن امكن بلا مشقة، نعم لو امكنه و هو فى ذلك المكان ترك التقية و ارائتهم المسح على الخف مثلا، فالاحوط بل الاقوى ذلك.
و لا يجب بذل المال لرفع التقية بخلاف ساير الضرورات و الأحوط في التقية أيضا الحيلة فى رفعها مطلقا.