ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦ - و أمّا التخليل،
لكن بعد كون ظاهرها وجوب الوضوء و الرواية من هذا الحيث غير معمول بها، فكما قلنا لا مدرك للاستحباب.
و أمّا نسيان الاستنجاء
يتمسك باستحباب الوضوء عنده بالرواية الّتي رواها أبو بصير قال: (قال: أبو عبد اللّه ٧ ان اهرقت الماء و نسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء و غسل ذكرك) [١].
و بالرواية الّتي رواها سليمان بن خالد عن أبي جعفر ٧ (في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء) [٢] جمعا بينهما و بين ما يدل على عدم وجوب اعادة الوضوء فيمن نسى الاستنجاء المذكور فى هذا الباب، فراجع، فيحمل ما دل على الامر باعادة الوضوء فيمن نسى غسل ذكره على الاستحباب لما دل من الروايات على عدم اعادة الوضوء لمن نسى غسل ذكره.
و أمّا الضحك في الصلاة،
يتمسك بالرواية الّتي رواها سماعة (قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته او تجد ريحه و القرقرة في البطن الا شيئا تصبر عليه و الضحك في الصلاة و القيء) [٣].
و أمّا التخليل،
يتمسك به بالرواية الّتي رواها أبو عبيدة الحذاء عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: الرعاف و القيء و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا تنفض الوضوء و إن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء) [٤].
و لا يمكن جعل الخبرين دليلين على استحباب الوضوء بالضحك في الصلاة
[١] الرواية ٨ من الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٩ من الباب ١٨ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٤] الرواية ١٢ من الباب ٦ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.