ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٥ - *** الحادى عشر أن يصب الماء على اعلى كل عضو
و للمرأة بباطنه، إلّا أن يقال بعدم تحقق اجماع كاشف عن وجود النص و قول المعصوم ٧ فنحن و ما نستفاد من الرواية، فإذا نقول بعد احتمال كون الرواية متعرضة لمفروض الغسل فلا تعرض لها للغسل الثاني، و بعد عدم تعرض النص للغسل الثاني نشك في استحباب هذا العمل بكل من النحوين في الغسل الثاني، و لا وجه لنا للقول باستحبابه.
و يمكن القول بالإتيان به باحدى الكيفيتين رجاء لاحتمال مشروعية كل منهما مع الاحتمالين الموجودين في البين فأفهم.
*** [الحادى عشر: أن يصب الماء على اعلى كل عضو]
قوله ;
الحادى عشر: أن يصب الماء على اعلى كل عضو، و أمّا الغسل من الاعلى فواجب.
(١)
أقول: يستدل عليه بالرواية التى رواها زرارة قال: (قال: ابو جعفر ٧ الا احكى لكم وضوء رسول اللّه ٦؟ فقلنا: بلى. فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته، ثم قال «بسم اللّه» و سد له على اطراف لحيته، ثم امر يده على وجهه و ظاهر جبهته مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى، فامر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى