ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٦ - *** الثاني عشر أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء
فامر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه الخ) [١].
يستفاد منها كون صبّ الماء من الاعلى، هذا بالنسبة الى استحباب كون صب الماء من الاعلى لأنّه من فعله يستفاد ٦ الاستحباب.
و أمّا كون الغسل من الاعلى فياتى إن شاء اللّه في محله.
*** [الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء]
قوله ;
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه.
(١)
أقول: يستدل عليه بما ورد في الوضوءات البيانية من كون وضوئه ٦ بصب الماء على محال الوضوء لا بالغمس.
و لكن ما يأتى بالنظر عدم كون مجرد وضوئه ٦ بالصب دليلا على استحباب الصب لان الغالب من الماء في زمنهم و محل سكناه هو الماء القليل لا يمكن الغمس في الماء باليد و الوجه، و هذا لا يوجب الاستحباب، و الّا ينبغى ان يقال بكون غسل النجاسات بالماء القليل افضل لانهم : غالبا يكون المطهر عندهم الماء القليل، نعم لا بأس به رجاء.
***
[١] الرواية ٢ من الباب ١٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.