ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٨ - الجهة الثالثة لا فرق فيما قلنا من جواز المسح على الحائل بين الرأس و الرجل
المقام الأول اعنى رواية أبي الورد لان فيها قال ٧ بعد عدم تجويزه المسح على الخفّين (الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك).
و أما في مطلق البرد فلمعلومية عدم خصوصية للثلج، بل وجه الصحة في الثلج ليس الا البرد، لان ما يخاف منه هو البرد، و هو يوجد في الثلج و غيره مضافا الى دعوى الاجماع عليه، أو كون ظاهر كلمة الاصحاب الاتفاق عليه كما حكى عن الحدائق، و لا فرق بين كون البرد مانعا عن المسح لاجل الخوف على الرجل أو لعدم امكان نزع الخف.
الجهة الثانية: هل يكون الخوف من السبع أو العدوّ أو غيرهما
من موارد الاضطرار في حكم البرد أو لا؟
وجه الالحاق معلومية عدم خصوصية للثلج و البرد فيتعدى بكل ضرورة و اضطرار، خصوصا مع ما في رواية أبي الورد المتقدمة من قوله (او ثلج تخاف على رجليك) فإن المستفاد منها الخوف من الضرر.
الجهة الثالثة: لا فرق فيما قلنا من جواز المسح على الحائل بين الرأس و الرجل
و إن كان النص واردا في الرجل.
أما كل من مورد التقية و غيرها من موارد الاضطرار فللاجماع المدعى على شمول الحكم للتقية و لغيرها من موارد الضرورة كالبرد.
كما أنه يكفى لجواز مسح الرأس في مورد التقية على الحائل الادلة العامة الواردة في التقية.
و لجوازه فى مورد سائر الضرورات برواية أبي الورد المتقدمة في المسألة، لان المستفاد منها جواز المسح بالحائل في مورد الخوف على الرجل و لا فرق بين الرجل