ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٣ - *** مسئلة ٩ إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته
فلا يصح وضوئه نظير ما امر باتيان مركب ذى الاجزاء فلم يأت المكلف بجزء منه فلا يصح بل يجب اتيانه.
و أمّا وجوب الملاحظة لأن لا يكون مانعا من القيح و غيره على البشرة و موضع الغسل فيما يكون عالما بوجود المانع فلوجوب رفع المانع مقدمة لوصول الماء على محل الغسل.
و أمّا في صورة الشك فى مانعية الموجود او فى اصل وجود المانع، فيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه في المسألة الآتية.
*** [مسئلة ٩: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته]
قوله ;
مسئلة ٩: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله او وصول الماء الى البشرة و لو شك في اصل وجوده يجب الفحص او المبالغة حتى يحصل الاطمينان بعدمه او زواله او وصول الماء الى البشرة على فرض وجوده.
(١)
أقول: اما فيما يكون الشك في مانعية الموجود مثل ما تيقن وجود الوسخ على بعض الوجه لكن يشك في ان هذا الوسخ هل يكون مانعا من وصول الماء الى البشرة أم لا؟ فمقتضى القاعدة وجوب تحصيل اليقين بزواله، لأنّ الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية، مضافا الى استصحاب الحدث السابق، لأنّه يشك في أنه مع وجود محتمل المانعية هل زال الحدث أم لا فيستصحب بقائه، و لا يفيد استصحاب عدم الحاجب او استصحاب عدم حاجبية الموجود او استصحاب عدم محجوبية