ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٢ - *** مسئلة ٨ إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل
الشك في مفهوم الاحاطة كما هو ظاهر فرض المؤلّف ; يجب الاحتياط بغسل الشعر و البشرة، لأنّه يعلم اجمالا بوجوب غسل احدهما، فمقتضى العلم الاجمالى الاحتياط بالجمع بين غسلهما.
و اما اذا كانت الشبهة مفهومية من باب الشك فيما هو المراد مما احاط به الشعر مفهوما كما قلنا فى طى المسألة التاسعة التى تعرضنا فى اصل الفصل، فكانت الشبهة مفهومية، فان كان الشك من باب اجمال المخصص فاجماله يسرى الى العام و تكون النتيجة بعين ما قلنا فى الشبهة المصداقية من الاحتياط، و ان كان من باب دورانه بين الاقل و الاكثر، فالمحكم فى مورد الشك هو العام، فيقال بوجوب غسل البشرة، و اما غسل الشعر فيجب غسله ان كان مثل الشعور الرقاق المعدودة من البشرة من باب كونه البشرة لا من باب انه محيط بالبشرة.
*** [مسئلة ٨: إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل]
قوله ;
مسئلة ٨: إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس ابرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه و اطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح او الكحل المانع و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ و أن لا يكون على حاجب المرأة و سمة او خطاط له جرم مانع.
(١)
أقول: اما عدم صحة الوضوء لو بقي في الحد ما لم يغسل و إن كان قليلا كمقدار رأس الابرة فلكون الواجب غسل تمام ما فى الحد و على الفرض لم يغسل بعضه