ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٩ - *** مسئلة ٢٦ يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح
و لكن العمدة عدم كون مقدار المسترسل من اللحية جزء الوجه الواجب غسله في الوضوء، كما عرفت في المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بغسل الوجه، فراجع، فلا يمكن الاخذ من بلته.
المسألة السادسة: لو بقى في الكف بلة بمقدار مسح الرأس فقط
يمسح به الرأس، ثم يأخذ البلل من غيره لمسح الرجلين.
و سرّه واضح، لأنّه على فرض تقديم ما في الكف من البلة على غيرها، فكل مقدار يمكن رعاية الترتيب يجب رعايته، فعلى الفرض يجب المسح بنداوة الكف كلما امكن، ثم لو بقى في محل المسح عضو لم تكف نداوة الكف له يأخذ من غيره و يمسحه.
هذا كله بناء على وجوب تقديم الكف على غيره كما قويناه.
*** [مسئلة ٢٦: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح]
قوله ;
مسئلة ٢٦: يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح، و أن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر، و إن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس، و الّا لا بدّ من تجفيفها و الشك في التأثير كالظن لا يكفى بل لا بدّ من اليقين.
(١)
أقول: أما اشتراط تأثر الممسوح برطوبة الماسح فلتوقف صدق المسح على ذلك، مثلا لو قال امسح اليد بالدهن يكون المراد تأثر اليد بالدهن.
أما اشتراط كون ذلك التأثر بواسطة الماسح لا بأمر آخر، فلان معنى مسح