ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٢ - *** الرابع مسح الرجلين
الادلة من هذا الحيث فيكون الاقوى جوازها، الا أن يقال بعدم كون الوضوء بهذه الكيفيات فى مسحها معهودا عند المتشرعة من السلف و الخلف، و لكن مجرد ذلك لا يوجب عدم الجواز.
*** [الرابع: مسح الرجلين]
قوله ;
الرابع: مسح الرجلين من رءوس الاصابع الى الكعبين، و هما قبتا القدمين على المشهور، و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الاحوط.
و يكفى المسمى عرضا و لو بعرض اصبع او أقل، و الافضل أن يكون بمقدار عرض ثلث اصابع، و افضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم.
و يجزى الابتداء بالاصابع و بالكعبين، و الاحوط الأول، كما أن الاحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و إن كان الاقوى جواز مسحهما معا، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى.
و الاحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى، و إن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما.
و إن كان شعر على ظاهر القدمين فالاحوط الجمع بينه و بين البشرة في المسح.
و تجب ازالة الموانع و الحواجب، و اليقين بوصول الرطوبة الى البشرة و لا يكفى الظن.