ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٤ - *** مسئلة ١١ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد
على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء بل يجب محوه أوّلا ثم الوضوء.
(١)
أقول: كل ذلك لاطلاق الادلة الدالة على حرمة مسّ كتابة كتاب الكريم.
ثم كما قال لا يجوز مسّه عند الوضوء، بل يجب محوه مقدّمة ثم الوضوء، بل يجب محوه عند إرادة الحدث لأنّه لو احدث مع بقائه في يده فقد مسّ الكتاب ببدنه و هو حرام، كما يأتى في المسألة ١٤ ما هو مربوط بالمقام.
*** [مسئلة ١١: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد]
قوله ;
مسئلة ١١: إذا كتب على الكاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنّه ليس خطّا، نعم لو كتب بما يظهر اثره بعد ذلك، فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا اثر له إلّا إذا احمى على النار.
(٢)
أقول: أمّا فيما كتب على الكاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم الحرمة لأنّه ليس خطّا كما قال المؤلف ;.
و أمّا فيما يظهر اثره بعد ذلك باعمال عمل او بدون ذلك، فيحرم المسّ لأنّ الممسوس قرآن و لو لم يرى بالحسّ فعلا.
***