ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٣ - *** مسئلة ٢٢ يجوز الوضوء بماء المطر
فمعنى عدم كون المسح بالماء الجديد الماء الجديد بعد الغسل لا مثل هذا الماء الذي به يحصل الغسل و إن كان مخلوطا بالماء الآخر.
أو نقول: إنه بعد ما نرى من تجويزهم الوضوء بالارتماس، فقدر المتيقن من صورة جوازه هذه الصورة؟
او نقول: بأنه بعد هذا المخطور نلتزم بعدم جواز الوضوء بالارتماس؟
لا يمكن القول بعدم الجواز لتسلّم جوازه، فلا بدّ من اختيار احد الأمرين.
*** [مسئلة ٢٢: يجوز الوضوء بماء المطر]
قوله ;
مسئلة ٢٢: يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعات الاعلى فالاعلى، و كذلك بالنسبة الى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب او نحوه.
و لو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا.
و كذا لو ارتمس في الماء ثم خرج و فعل ما ذكر.
(١)
أقول: أمّا جواز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، يكون مورد الاتفاق على ما حكى عن ظاهر الجواهر.