ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٨ - الجهة الثالثة بعد فرض جواز البدار في مورد التقية و عدم وجوب الصبر و كذا عدم وجوب التستر،
الجهة الثالثة: بعد فرض جواز البدار في مورد التقية و عدم وجوب الصبر و كذا عدم وجوب التستر،
فهل يجب مع الامكان حفظ الواقع عندهم باراءتهم انه يعمل على طبق مذهبهم، و الحال أنه يعمل على طبق وظيفته الواقعية، مثلا في حال غسل اليد في الوضوء يصب الماء من الكف الى المرفق المعبّر عنه في بعض الأخبار برد الشعر، لكن ينوى غسل اليد عند رجوع الماء من المرفق الى الكف، فيلتبس الأمر بهم و يحسبون انه يعمل على طبق مذهبهم، و الحال أنه يعمل على ما هو وظيفته واقعا و هو الغسل من المرفق الى اطراف الاصابع، او لا يجب ذلك بل يعمل عمل التقية و هو مجز عن الواقع؟
يستدل على وجوب ذلك مع الإمكان بالتفصى على وجه يقع العمل على طبق الواقع بروايات:
الاولى: ما رواها علي بن يقطين قال (سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يصلى خلف من لا يقتدى بصلاته و الامام يجهر بالقراءة، قال: اقرأ لنفسك و إن لم تسمع نفسك فلا بأس) [١].
الثانية: ما رواها إبراهيم بن شيبة نقلته في الجهة الثانية [٢].
الثالثة: ما رواها احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ٧ قال: (قلت له:
انى ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلونى الى ما أن أؤذن و اقيم و لا اقرأ الا الحمد حتى يركع، أ يجزيني ذلك؟ قال: نعم، يجزيك الحمد وحدها) [٣].
(و غير ذلك من الأخبار، راجع الباب ٣٣ من أبواب الجماعة من الوسائل.)
[١] الرواية ١ من الباب ٤٣ من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٣٣ من ابواب الجماعة من الوسائل.
[٣] الرواية ٦ من الباب ٣٣ من أبواب الجماعة من الوسائل.