ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٠ - مسئلة ٤ لا فرق بين المسّ ابتداء او استدامة
[مسئلة ٣: حرمة مسّ كتابة القرآن بسائر اجزاء البدن]
قوله ;
مسئلة ٣: لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين ان يكون باليد او بسائر اجزاء البدن و لو بالباطن كمسّها باللسان او بالاسنان، و الاحوط ترك المسّ بالشعر أيضا و إن كان لا يبعد حرمته.
(١)
أقول: وجه الترديد لشمول الحرمة لغير اليد او لغير الظاهر او لغير ما تحله الحياة او الشعر، ليس إلّا الانصراف و ليس منشأ الانصراف المتوهم إلّا غلبة كون المسّ باليد او بالظاهر او بما تحله الحياة، و لكن الاقوى شمول النهى لكلها لأنّ المنهى عنه هو المسّ و يصدق المسّ بكلّها، نعم في الشعر و خصوصا الطوال منه، ربما يستشكل فيه الشمول و لكن مع ذلك كما قاله المؤلّف ; (الاحوط ترك المسّ بالشعر أيضا و إن كان لا يبعد حرمته).
*** قوله ;
[مسئلة ٤: لا فرق بين المسّ ابتداء او استدامة]
مسئلة ٤: لا فرق بين المسّ ابتداء او استدامة فلو كان يده على الخط فاحدث يجب عليه رفعها فورا و كذا لو مسّ غفلة ثم التفت انه محدث.
(٢)
أقول: لصدق المسّ على الابقاء و لوجود المناط قطعا لعدم الفرق بين احداثه و ابقائه.