ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٢ - الثاني أن يقال في وجه وجوب المسح بظاهر الكف
المسح به عدم الرطوبة و عدم امكان اخذها من ساير المواضع لا ينتقل الى الذراع بل عليه أن يعيد.
(١)
أقول: عدم امكان المسح بباطن الكف، تارة يكون لاجل مانع من المسح به كوجود مرض و غير ذلك.
و تارة يكون عدم تمكن المسح به لاجل فقد الرطوبة فيه.
أما الكلام في الأوّل، [عدم امكان المسح لاجل مانع من المسح به]
فنقول بأنه تارة يقع الكلام في أنه مع عدم امكان المسح بباطن الكف يجب المسح بغيره من اعضاء اليد كظاهر الكف و الذراع.
و تارة يقع الكلام فى وجوب الترتيب بعد الانتقال الى ظاهر الكف و الذراع بتقديم المسح بظاهر الكف على الذراع و عدمه.
اما الكلام فى المقام الاول: [وجوب المسح بغيره من اعضاء اليد]
فما يمكن أن يكون وجها للانتقال بظاهر الكف أو الذراع اذا امتنع المسح بباطنه امور:
الأوّل: قاعدة الميسور
المدعى تسلم شمولها لمثل المورد، فيقال إن المسح بالظاهر ميسور المسح بباطن الكف.
و فيه انه كما قلنا في الاصول بانه و إن لم يكن اشكال فى دلالة قوله ٧:
(الميسور لا يسقط بالمعسور) على اتيان باقى الاجزاء، و ليس مثل قوله: (اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم) و قوله: (ما لا يدرك كله لا يترك كله)، لكن العمدة ضعف سند الرواية مثل سندهما.
الثاني: أن يقال في وجه وجوب المسح بظاهر الكف
إذا لم يتمكن من المسح