ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٩ - *** مسئلة ٣٠ يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح
و بعد ذلك كلّه كما قال المؤلف ; الاولى تقليل الرطوبة بحيث يصدق المسح و لا يصدق الغسل.
*** [مسئلة ٣٠: يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح]
قوله ;
مسئلة ٣٠: يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح فلو عكس بطل.
نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
(١)
أقول: وجه عدم الاشتراط هو أن الفرق بين الماسح و الممسوح ليس الا أن الماسح آلة لازالة شيء عن شيء، و الممسوح ما يقصد منه ازالة شيء عنه، فاذا اردت ازالة الوسخ عن الرجل لا ليد فيقال باليد الماسح و لا لرجل الممسوح، فلا يعتبر في كون الماسح ماسحا امراره على الممسوح، بل لو عكس يصدق عليه الماسح إذا اريد منه ازالة الوسخ بوسيلته من شيء آخر، و لهذا يصح (مسحت يدى بالجدار) اذا اردت ازالة الوسخ من يدك بوسيلة امرارها بالجدار، فيكون الماسح الجدار مع انك امررت يدك و هو الممسوح على الجدار.
فعلى هذا بعد كون النظر في المسح ايصال النداوة إلى الممسوح فاليد هو الماسح، لانه آلة لايصال النداوة إلى الممسوح، فهي ماسح سواء يمر الممسوح بالماسح او يمر الماسح به، لانه فى كل من التقديرين تكون اليد ماسحا، لكونه آلة لايصال الرطوبة، كما ان الرأس او الرجل ممسوحا لكون النظر ايصال النداوة إليهما، سواء تمر اليد على الرأس او الرجل او يمر الرأس او الرجل على اليد، فلا يعتبر امرار