ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٠ - الثانية هل الواجب كون المسح بالنداوة الباقية
و هذه الطائفة حيث تكون ذا احتمالين، و ربما يتمسك بها لكل من القولين، و يدعى القائل بالقول الاول دلالته على قوله، كما ربما يدعى القائل بالقول الثانى دلالتها على قوله، فنقول بعونه تعالى:
الاولى: الرواية الّتي رواها خلف بن حماد عمن اخبره عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة؟ قال: ان كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت: فإن لم يكن له لحبة؟ قال: يمسح من حاجبيه او اشفار عينيه) [١] و هذه الرواية ضعيفة السند لكونها مرسلة، و اما من حيث الدلالة فلياتى الكلام فيها إن شاء اللّه.
الثانية: الرواية الّتي رواها الحلبى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: (إذا ذكرت و انت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك الى أن قال: و يكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها اذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك) [٢].
الثالثة: الرواية الّتي رواها زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ (في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة. قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصل الحديث) [٣].
الرابعة: الرواية الّتي رواها ابو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ (في رجل نسى مسح رأسه. قال: فليمسح. قال: لم يذكره حتى دخل فى الصلاة؟ قال: فليمسح رأسه من بلل لحيته) [٤].
[١] الرواية ١ من الباب ٢١ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٢١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٤] الرواية ٩ من الباب ٢١ من ابواب الوضوء من الوسائل.