ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨١ - المورد السابع استحبابه لصلاة الاموات
المورد الخامس: استحبابه لدخول المشاهد المشرّفة.
و لم اجد نصّا يدل عليه لكن يستدل عليه تارة بما يستفاد من بعض النصوص من انها بيوت اللّه.
و تارة بما روى من كون سرّ فضل المسجد وجود قبر نبى او وصى فيها.
و تارة بتنقيح المناط بل الاولوية.
أمّا كونها بيوت اللّه او كون سرّ صيرورة موضع مسجدا وجود قبر نبى او وصى على فرض تماميته لا يوجب كون المشاهد المشرفة مثل المساجد في هذا الحكم، اى استحباب الوضوء للدخول فيها.
و كذلك الاولوية غير معلوم.
نعم لا يبعد كون الملاك في استحباب الوضوء احترام المساجد، فالمشاهد المشرّفة مثلها.
المورد السادس: مناسك الحج مما عدى الصلاة و الطواف.
يدل عليه الرواية التى رواها معاوية بن عمار قال: (قال أبو عبد اللّه ٧:
لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء أفضل) [١].
المورد السابع: استحبابه لصلاة الاموات.
يدل عليه الرواية التى رواها الحميد بن سعد (قال: قلت لابى الحسن ٧:
الجنازة خرج بها و لست على وضوء، فإن ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاة أ تجزينى ان
[١] الرواية ١ من الباب ٣٨ من ابواب الطواف من الوسائل.