ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩١ - *** مسئلة ٧ إذا شك في أن الشعر محيط أم لا
(١)
أقول: لانها من اجل رقتها يعدّ من البشرة و لا اشكال في وجوب غسل البشرة.
*** [مسئلة ٧: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا]
قوله ;
مسئلة ٧: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
(٢)
أقول: مقتضى الجمع بين رواية زرارة المتقدمة في اوّل الفصل، و بين رواية المذكورة في المسألة التاسعة من المسائل المربوطة بالفصل من قوله ٧ في الاولى:
(الوجه الذي قال اللّه و امر اللّه عزّ و جل بغسله الذي لا ينبغى لاحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجر و إن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص الشعر الرأس الى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه الخ) و من قوله ٧ في الثانية: (ا رايت ما احاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء) بعد ما قلنا من عدم تصرف من الشارع فى الوجه موضوعا، بل الوجه الذي يكون موضوع هذا الحكم هو هذا المقدار، فيكون مقتضى الأمر بغسل ظاهر ما احاط به الشعر من الوجه كون الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ما احاط به الشعر من الوجه فتكون نتيجة النصين انه فيما يكون في الوجه شعر محيط به يجب غسل ظاهر الشعر و فيما لا يكون شعر محيط بالبشرة يجب غسل البشرة.
فاذا شككنا في أن الشعر محيط أم لا، فحيث أن الشبهة تكون في المصداق لعدم