ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٧
في وظيفة من لم يقدر على المسح بباطن الكفّ ٣١٣
في وجوب المسح بظاهر الكفّ اذا تعذّر بباطنه ٣١٥
في ما اذا تعذّر المسح بباطن الكفّ لاجل علّة في الباطن ٣١٦
في ما اذا كانت الرّطوبة على الماسح زائدة ٣١٧
يشترط في المسح امرار الماسح على الممسوح ٣١٩
في بيان حقيقة المسح و الماسح و الممسوح ٣٢٠
في ما اذا لم يمكن حفظ الرّطوبة في الماسح من جهة الحرّ او غيره ٣٢١
في ما اذا يبست النّداوة احتمالات ٣٢٢
في ما اذا تعذّر المسح بنداوة الوضوء ٣٢٣
في اجراء قاعدة الميسور و هو المسح بماء جديد ٣٢٤
في ما يقتضي ما يستفاد من قاعدة الميسور ٣٢٥
انّ مبنى مدرك الاستدلال بقاعدة الميسور، هو الرّوايات الثلاثة ٣٢٦
في ما اذا صار بعض اجزاء المأمور به متعذّرا ٣٢٧
في الاستدلال بقاعدة الميسور ٣٢٩
في وجوب الاتيان بالوضوء الفاقد للجزء ٣٣١
في بيان كيفيّة مسح الرّجلين ٣٣٢
في جواز المسح على الحائل كالقناع في حال الضّرورة ٣٣٤
في الاستدلال على صحّة العمل الواقع تقيّة ٣٣٥