ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٣ - الأوّل الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
قوله ;
فصل في مكروهات الوضوء
[الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة]
الأوّل: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده، و أمّا في نفس الغسل فلا يجوز.
(١)
أقول: يستدل عليه بروايات:
الأولى: الرواية الّتي رواها الحسن بن علي الوشاء (قال: دخلت علي الرضا ٧ و بين يديه ابريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة، فدنوت منه لاصبّ عليه، فأبى ذلك و قال ٧: مه يا حسن، فقلت له. لم تنهانى أن أصبّ على يديك تكره أن اوجر؟ قال: توجر أنت و اوزر أنا، فقلت، و كيف ذلك؟ فقال: أ ما سمعت اللّه عزّ و جل يقول: فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه احدا) و ها أنا إذا أتوضأ للصلاة و هي العبادة فاكره أن يشركنى فيها احد) [١].
الثانية: و هى مرسلة الصدوق (قال: كان امير المؤمنين ٧ إذا توضأ لم يدع
[١] الرواية ٢ من الباب ٤٧ من ابواب الوضوء من الوسائل.