ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩١ - الجهة الرابعة كما لا يستحب تجديد الغسل بعد الغسل،
من توضأ للمغرب كان وضوئه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه فى يومه إلّا الكبائر، و من توضأ للصبح كان وضوئه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر) [١] و غير ذلك فلا اشكال في الجملة في استحبابه.
الجهة الثانية: هل يكون استحبابه مرة واحدة
مثلا إذا توضأ يستحب تجديده مرة واحدة او يستحب و لو كان الف مرة و ازيد.
الاقوى استحبابه مطلقا و لو كان الف مرة لاطلاق الرواية الاولى.
الجهة الثالثة: لا يستحب الغسل التجديدى
لعدم دليل على مشروعيته.
و قد يقال بدلالة الرواية التي رواها سعدان عن بعض اصحابه عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: الطهر على الطهر عشر حسنات) [٢] على استحبابه، لأنّ الغسل طهر فيستحب الغسل على الغسل و هو الغسل التجديدى.
لكن فيه:
أمّا أولا: كون الرواية ضعيفة السند لعدم معلومية بعض الاصحاب الذي روى عنه سعدان.
و أمّا ثانيا: بعد كون ظاهر الاصحاب اختصاص المشروعية بالوضوء بعد الوضوء بقصد التجديد، يمكن كون المنشأ عدم اعتبار الرواية او اجمال الطهر و كان المتيقن هو الوضوء، و أمّا شموله للغسل فغير معلوم، و الاصل عدم مشروعيته بعد عدم دليل على مشروعيته.
الجهة الرابعة: كما لا يستحب تجديد الغسل بعد الغسل،
كذلك لا يستحب
[١] الرواية ٢ من الباب ٨ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٣ من الباب ٨ من ابواب الوضوء من الوسائل.