ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٣ - مسئلة ١٥ الشقوق التى تحدث على ظهر الكف
[مسئلة ١٥: الشقوق التى تحدث على ظهر الكف]
قوله ;
مسئلة ١٥: الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء فيها و الا فلا و مع الشك لا يجب عملا بالاستصحاب و إن كان الاحوط الايصال.
(١)
أقول: حكم الشقوق الحادثة على ظهر الكف او في الموضع الآخر من مواضع الوضوء إن عدت من الظاهر معلوم و هو وجوب الغسل، كما انها لو عدّت من الباطن حكمه معلوم و هو عدم وجوب غسلها.
غاية الأمر ما قاله المؤلّف ; في كلامه يظهر منه أن الميزان في كونها من الظاهر كونها وسيعة بحيث يرى جوفها، و هذا ليس بإطلاقه تعريفا و ميزانا للظاهر في قبال الباطن و الا لو كان كذلك يلزم عدّ ما يرى من باطن الفم و الانف و الاذن من الظاهر، و الحال انها من الباطن و كذلك يلزم كون باطن العين من الظاهر لإمكان رؤيته.
و لا يبعد الايكال في تشخيص موضوع الظاهر و الباطن الى العرف و الانصاف أن العرف يحكم في بعض الموارد انه من الظاهر و في بعض الموارد انه من الباطن من باب أن الظاهر بنظره ما هو بارز بطبعه و الباطن ليس بارزا بطبعه و إن كان قابلا للرؤية كما ذكرنا في طى المسألة الاولى من المسائل المربوطة بافعال الوضوء، و في بعض الموارد و ان كان لا يمكن له الحكم و يكون من الصغريات المشكوكة بنظره، لكن فى خصوص مفروض المسألة لا يبعد كونها من الظاهر بنظر العرف.
إذا عرفت ذلك نقول: لو شككنا في كون الشقوق من الظاهر حتى يجب غسلها او من الباطن حتى لا يجب غسلها، فهل المرجع هو الاستصحاب او لا يجرى