ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٨ - *** السادس التسمية عند وضع اليد في الماء
(عنهما) هو المضمضة و الاستنشاق، و هنا اخبار اخر يستفاد من ضم بعض الأخبار ببعض كونهما مستحبين قبل الوضوء.
فعلى هذا نقول:
أمّا استحبابهما فى الجملة قبل الوضوء مما لا اشكال فيه.
كما لا اشكال في استحبابهما ثلث مرات لدلالة الرواية الاولى و الثانية عليه.
و أمّا استحباب كون ذلك بثلث اكف بمعنى أن يؤخذ لكل منهما ثلث اكف فيمضمض بعد كل كف و يستنشق بعد كل كف من الماء، فلم اجد دليلا عليه و لا ظهور للرواية الاولى و الثانية في اعتبار ذلك بل اطلاقهما يقتضي عدم الاعتبار.
فعلى هذا نقول، يكفى أن يتمضمض ثلث مرات بكف واحد و كذلك في الاستنشاق.
*** [السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء]
قوله ;
السادس: التسمية عند وضع اليد في الماء او صبه على اليد و اقلّها بسم اللّه و الافضل بسم اللّه الرحمن الرحيم و افضل منهما بسم اللّه و باللّه اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلني من المتطهرين.
(١)
أقول: اما استحباب التسمية في الجملة، يستفاد من الروايات نذكر بعضها عند التعرض لفروع المسألة إن شاء اللّه.