ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٦ - مسئلة ٣٩ إذا اعتقد التقية فمسح على الحائل ثم بان انه لم يكن موضع تقية
[مسئلة ٣٩: إذا اعتقد التقية فمسح على الحائل ثم بان انه لم يكن موضع تقية]
قوله ;
مسئلة ٣٩: إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الاخر فمسح على الحائل ثم بان انه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال.
(١)
أقول: مبنى على أن الخوف أو الضرر الحاصل من التقية أو غيرها من الضرورات مأخوذ موضوعا أو مأخوذ طريقا الى واقعهما، فعلى الأوّل يصح الوضوء في مفروض المسألة و على الثاني لا يصح وضوئه.
أقول: أما في غير التقية فالمستفاد من رواية أبي الورد المتقدمة في المسألة ٣٣ هو كون الخوف مأخوذا على نحو الموضوعية لأنّه قال فيها (فقلت: فهل فيها رخصة؟ فقال: لا الا من عدو تتقيه او ثلج تخاف على رجليك) فاذا اعتقد تحقق الضرر على الرجل فهو غير منفك من حصول الخوف له على ذلك، فاذا خاف و مسح على الحائل ثم انكشف عدم الضرورة واقعا يصح وضوئه، لان ما هو الموضوع لجواز المسح على الحائل هو الخوف.
و أما في التقية فمع فرض كون المسح على الحائل من جهة وجود عدو يتقيه، فهل يصح الوضوء لتحقق موضوعه، و إن انكشف عدم كونه موضع التقية سواء كان منشأ انكشاف عدم كونه موضع التقية انكشاف عدم كون من يتقيه عدوا، او عدم كون مذهب العدو الذي يتقيه وجوب المسح على الحائل، او عدم ترتب الضرر على مخالفة العدو.
او لا يصح مطلقا، او التفصيل بين ما كان منشأ التقية اعتقاده كون من يتقيه عدوا فانكشف عدم كونه عدوا، و بين ما كان منشأها اعتقاد كون مذهبه المسح على الحائل فانكشف عدم كون مذهبه ذلك، و ما كان يعتقد ترتب الضرر على نفسه من