ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٩ - الأول هل يجب كون المسح بخصوص الكف من اليد في مقابل الذراع او لا؟
قال أبو جعفر ٧: (و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و، ما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى الخ) [١].
و الرواية الّتي رواها عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث ذكر معراج رسول اللّه ٦: (ثم امسح رأسك بفضل ما بقى في يدك من الماء و رجليك الى كعبيك الخ) [٢].
و يدل عليه بعض الروايات الواردة في الوضوءات المأثورة عن المعصومين :.
و ما يدل على كون المسح بالاصابع فانها من جملة اليد.
هذا و
يقع الكلام في أمور:
الأول: هل يجب كون المسح بخصوص الكف من اليد في مقابل الذراع او لا؟
الحق وجوب ذلك لما في بعض الأخبار المتعرضة للوضوءات البيانية مثل الرواية الّتي رواها زرارة و بكير [٣]. و ما نقول وجها لوجوب كونه بباطن الكف و ما يدل على المسح بالاصابع من الروايات التى ذكرنا بعضها فى بعض المباحث الماضية.
مضافا الى أن المنصرف إليه في مثل المورد الّذي يكون موضوع الحكم اليد هو الكف منها، مثلا إذا قيل (خذ بيدك) او (كل بيدك) لا يفهم العرف إلّا وجوب كون الاخذ و الاكل باليد، لأنّ المناسب صدور مثل ذلك الفعل من الكف منها، و مثل (خذ و كل) فى ذلك (امسح) فان المناسب لقوله (امسح بيدك) هو كون متعلق
[١] الرواية ٢ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] و الرواية ٥ من الباب ١٥ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء من الوسائل.