ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٩
هل يجوز البدار و العمل بالتقيّة حتّى مع تمكّنه من حفظ الواقع بالتستّر عنهم أو لا؟ ٣٥٦
في بعض الاخبار الّتي تدلّ على وجوب التستّر و حفظ الواقع ٣٥٧
هل يجب الاتيان بالواقع مع امكان حفظه باراءتهم انّه يعمل على طبق مذهبهم أم لا؟ ٣٥٨
هل يجب بذل المال لرفع التقيّة أم لا؟ ٣٥٩
في ما اذا ترك التقيّة في مقام وجوبها ٣٦٠
في انّ الامر بالتقيّة يقتضي حرمة ما لا يحرم لو لا التقيّة ٣٦١
تجب المبادرة الى الوضوء اذا علم انّه أخّره يضطرّ الى المسح على الحائل ٣٦٢
في عدم وجوب المبادرة اذا كان الاضطرار بسبب التقيّة ٣٦٣
في عدم الفرق بين وضوء الواجب و المندوب في جواز المسح على الحائل ٣٦٥
في ما اذا اعتقد التقيّة فمسح على الحائل ثمّ بان بعدم لزوم التقية ٣٦٦
في دوران غسل الرجل او المسح على الحائل تقيّة ٣٦٧
في ما اذا زال السّبب المسوغ للمسح على الحائل ٣٦٨
في ما اذا ارتفعت التقيّة بعد الوضوء عن تقيّة ٣٦٩
في ما اذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ٣٧٠