ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩٣ - الأمر الأول لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة
الى عدم الوضوء لحدث الجنابة، لا نفى مشروعيته حتى بقصد تجديد الطهارة، لكن مع ذلك لعدم القول به و احتمال اجمال الرواية الاحوط وجوبا ترك الوضوء التجديدى بعد الغسل.
أمّا القسم الثالث: من اقسام الوضوءات المستحبة فلامور:
الأمر الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة
كما هو المشهور.
يدل عليه الرواية التي رواها عبيد اللّه بن علي الحلبى عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: و كنّ نساء النبي ٦ لا يقضين الصلاة إذا حضن و لكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّه عزّ و جل) [١].
و الرواية التي رواها زرارة عن أبي جعفر ٧ (قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة، و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر اللّه عزّ و جل و تسبّحه و تهلّله و تحمده كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها) [٢].
و الرواية التي رواها زيد الشحام (قال، سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: ينبغى للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة، ثم تستقبل القبلة و تذكر اللّه مقدار ما كانت تصلّى) [٣].
و الرواية التي رواها محمد بن مسلم (قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه؟ قال: أمّا الطهر فلا و لكنّها تتوضأ وقت الصلاة ثم
[١] الرواية ١ من الباب ٤٠ من أبواب الحيض من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٤٠ من ابواب الحيض من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٤٠ من ابواب الحيض من الوسائل.