ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٧ - *** مسئلة ٢ وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام
حبس الحدث موجبا للضرر المعتد به، فلو نذر الوضوء الرافع للحدث في هذا الفرض ينعقد النذر، لكون متعلق النذر راجحا.
و لكن فيه كما قال الموجّه بأنه مع ذلك لا تكون الطهارة في الفرض الطهارة مرجوحا حتى ينعقد النذر.
أقول: لا يخفى عليك ان متعلق النذر هو الوضوء الرافع للحدث المستلزم لنقض الطهارة، و إذا كان نقض الطهارة راجحا يصح النذر، و فى الفرض باعتبار الضرر يكون نقضها راجحا، و ليس اللازم مرجوحية الطهارة حتى يقال بانها ليست مرجوحة.
فيمكن ان يقال بصحة النذر اذا نذر الوضوء في خصوص المورد، فتأمل.
*** [مسئلة ٢: وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام:]
قوله ;
مسئلة ٢: وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام:
احدها: ان ينذر ان يأتى بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة.
الثاني: ان ينذر ان يتوضأ إذا اتى بالعمل الفلانى غير المشروط بالوضوء، مثل ان ينذر ان لا يقرأ القرآن الا مع الوضوء، فحينئذ لا يجب عليه القراءة، لكن لو اراد ان يقرأ يجب عليه ان يتوضأ.
الثالث: ان ينذر ان يأتى بالعمل الكذائى مع الوضوء، كان