ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٠ - *** مسئلة ١٩ إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز
[مسئلة ١٨: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن]
قوله ;
مسئلة ١٨: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن و إن كان يابسا لأنّه هتك و أمّا المتنجس فالظاهر عدم الباس به مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضى ان يمسّ القرآن باليد المتنجسة و إن كان الاولى تركه.
(١)
أقول: الميزان فى الحرمة كون الوضع هتكا و ربما يكون الأمر كذلك من جهة النجس فإن وضع النجس عليه يعدّ هتكا عند العرف.
كما ان في المتنجس ربما يعدّ هتكا و إن لم يكن مسريا و لم يكن فيه رطوبة، نعم غالبا لا يعدّ هتكا كما أنه ربما يكون وضع القذر العرفى و لو لم يكن بنجس و لا متنجس هتكا.
*** [مسئلة ١٩: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز]
قوله ;
مسئلة ١٩: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث اكله و أمّا للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنية الشفاء او التبرك.
(٢)
أقول: أمّا عدم جواز اكل لقمة الخبز المكتوب فيها آية القرآن للمحدث، فمورده ما يتحقق بأكله مس جزء من ظاهر بدنه او باطنه قبل تفرق اجزائها و هيئتها معه، لما قلنا من عدم فرق بين مسه بظاهر بدنه او بباطنه.
و أمّا فيما لا يوجب اكلها مس كتابة القرآن لجزء من بدنه، فلا يحرم اكله للمحدث و أمّا للمتطهر فلا بأس خصوصا للشفاء او التبرك.