ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦٠ - الثالث هل يجب المسح بخصوص باطن الاصابع
الوجوب خصوص الكف من اليد لا غير.
الثاني: يجب أن يكون المسح بخصوص الباطن من الكف
و عدم كفاية الظاهر منه فلمعهودية كون المسح بالباطن من الكف، و يمكن أن يستدل عليه بما ورد من المسح باصبع او الاصابع، فإن المتعارف المسح بباطنه، و انه المتيقن، فلو شككنا في كفاية الظاهر مقتضى القاعدة المسح بباطن الكف حتى تحصل البراءة اليقينية بناء على كون الواجب الطهارة لا محصلها اى الغسلتان و المسحتان.
كما انه في كل هذه الموارد لو لم يكن دليل و تصل النوبة بالاصل فهو الاشتغال بناء على كون الواجب الطهارة.
و لكن نحن استشكلنا في ذلك بأن الواجب الغسل و المسح و إن كان الشرط للصلاة الطهارة، فتأمل.
الثالث: هل يجب المسح بخصوص باطن الاصابع
من الكف او يكفى مطلق الباطن؟
وجه اختصاص المسح بالاصابع ما فى بعض الروايات من الأمر بثلث اصابع او اصبع او ادخال اصبع تحت العمامة و المسح به.
و وجه عدم اختصاصه بالإصبع أن الحكم بثلث اصابع او اصبع كان من باب كونها جزءا من الكف، و لتحديد المقدار عرضا او طولا على ما عرفت الكلام فيه، و لذا كان التعبير فى بعض الروايات مقدار الاصبع.
و الحكم بادخال الاصبع تحت العمامة و المسح بالاصبع في صورة مشقة نزع العمامة او مطلقا، يمكن أن يكون من باب أن طبع سهولة المسح بدون نزع العمامة يقتضي ادخال رءوس الاصابع او رأس اصبع، لا كون خصوصية لها فلا خصوصية للاصبع.