ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٢ - *** مسئلة ٣٧ إذا علم لو اخّر الوضوء يضطر الى المسح على الحائل
و ليس شيء في قباله يوجب حرمته فيقال بفساد العبادة لاجل فعل المحرم لعدم فعله محرما فى عبادته حتى يوجب فساد العبادة، و أما الصلاة بلا تكفف فلا يكون محرمة فلا وجه لفساد العبادة (هذا ما قاله العلامة الآملى (رحمهم اللّه) في شرحه على العروة).
أقول يمكن أن يقال أنه لو استفدنا من ادلة التقية امرين:
الأول: وجوب الموافقة معهم.
الثاني: حرمة العمل على خلافهم.
فيمكن أن يقال في الفرض الثانى بحرمة الصلاة بلا تكفف كما يجب الصلاة مع التكفف، و الظاهر كذلك لان الخوف يكون على ترك موافقتهم و اتيان ما يخالفهم فكما يجب تقية الصلاة مع التكفف يحرم الصلاة بلا تكفف فلا فرق بين الصورتين.
و على هذا نقول بأن الاقوى عدم صحة الوضوء.
نعم فيما كانت التقية مستحبا و لم تكن واجبا يصح الوضوء.
*** [مسئلة ٣٧: إذا علم لو اخّر الوضوء يضطر الى المسح على الحائل]
قوله ;
مسئلة ٣٧: إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو اخّر الوضوء و الصلاة يضطر الى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية، و إن كان متوضئا و علم انه لو ابطله يضطر الى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال.
و إن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الابطال غير معلوم.