ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٩ - أمّا القسم الخامس و هو ان ينذر ان يتوضأ من غير نظر الى الكون على الطهارة،
أمّا القسم الثالث: و هو أن ينذر أن يأتى بالعمل الكذائى مع الوضوء،
كان ينذر قراءة القرآن مع الوضوء، ينعقد النذر و عليه قراءة القرآن مع الوضوء.
فيكون الفرق بين هذا القسم، و بين الصورة الثانية من القسم الثانى، ان في هذا القسم يجب عليه قراءة القرآن مع الوضوء بتحقق النذر، و ليس معلقا على ارادته القراءة، بخلاف الصورة الثانية من القسم الثاني فإنه يجب عليه الوضوء إذا اراد قراءة القرآن.
أمّا القسم الرابع: و هو ان ينذر الكون على الطهارة،
فينعقد النذر بلا اشكال لكون متعلقه راجحا.
أمّا القسم الخامس: و هو ان ينذر ان يتوضأ من غير نظر الى الكون على الطهارة،
فإن كان النظر الى الوضوء الذي هو مستحب في نفسه مقيدا بعدم قصد غاية حتى الكون على الطهارة، و بعبارة اخرى نظره في نذره الى نفس الغسلات و المسحات، فقد قدمنا عدم دليل على استحبابه، فلا ينعقد نذره لعدم كون متعلقه راجحا.
و إن كان نظره في النذر الى الوضوء المستحب، و لم يكن مقيدا بعدم قصد الكون على الطهارة، فينعقد هذا النذر، لكن هذا هو القسم الرابع و ليس مراد المؤلف ; هذه الصورة.
***