ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠ - *** مسئلة ٣ القيح الخارج من مخرج البول و الغائط
صغريات الصورة الاولى من المسألة الاولى.
*** [مسئلة ٣: القيح الخارج من مخرج البول و الغائط]
قوله ;
مسئلة ٣: القيح الخارج من مخرج البول و الغائط ليس بناقض و كذا الدم الخارج منهما إلّا إذا علم ان بوله او غائطه صار دما و كذا المذي و الوذى و الودى، و الأول هو ما يخرج بعد الملاعبة، و الثاني ما يخرج بعد خروج المنى، و الثالث ما يخرج بعد خروج البول.
(١)
أقول: قد عرفت دلالة الروايات على حصر الناقض من السبيلين بالبول و الغائط و الريح، فلا يكون القيح الخارج من المخرجين ناقضا و كذا الدم الخارج منهما.
نعم لو علم ان بوله او غائطه صار دما يكون ناقضا يشرط صدق اسم احدهما عليه.
و كذا لا ينقض الوضوء بخروج المذي و الوذى و الودى مضافا الى دلالة بعض الروايات على عدم ناقضيتها [١].
فما فى بعض الروايات من الامر بالوضوء فى بعضها، يأتى الكلام فيها فى المسألة ٤ إن شاء اللّه.
و أمّا ما قاله المؤلّف ; من كون المذى ما يخرج بعد الملاعبة، فهو موافق مع تفسيره فى اللغة على ما حكى، و في الاخبار ما يدل على كون خروجه عند الشهوة
[١] راجع الباب ١٤ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.