ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٩ - و أمّا ما يمكن أن يستدل به على القول الثاني
الوضوء؟ فقال: مثنى مثنى). [١].
الخامسة: الرواية التي رواها صفوان عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: الوضوء مثنى مثنى). [٢].
السادسة: الرواية التي رواها فضل بن شاذان عن الرضا ٧ الّا انه قال: (أن الوضوء مرة فريضة و اثنتان اسباغ). [٣].
السابعة: الرواية التي رواها محمد بن الفضل (أن علي بن يقطين كتب الى أبي الحسن موسى ٧ يسأله عن الوضوء (الى أن قال فى ذيلها) (اغسل وجهك مرة فريضة و اخرى اسباغا الخ). [٤].
الثامنة: الرواية التي رواها داود الرقى (قال: دخلت على أبا عبد اللّه ٧ فقلت له جعلت فداك: كم عدّه الطهارة؟ فقال: ما أوجبه اللّه فواحدة، فواحدة و اضاف إليها رسول اللّه ٦ واحدة لضعف الناس) [٥]. الى أن قال في ذيلها أيضا ما يدل على هذا.
و أمّا ما يمكن أن يستدل به على القول الثاني
و هو جواز الغسلة الثانية لا استحبابها روايات:
الأول: الرواية التي رواها زرارة قال (قال أبو جعفر ٧: إن اللّه وتر يحبّ الوتر، فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذراعين،
[١] الرواية ٢٨ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٢٩ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٢٣ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٤] الرواية ٣ من الباب ٣٢ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٥] الرواية ٢ من الباب ٣٢ من ابواب الوضوء من الوسائل.