ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥ - الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
الأمر الرابع: الرطوبات غير البول و الغائط الخارجة عن المخرجين ليست ناقضة
لدلالة بعض الأخبار المتقدمة على حصر الناقض من السبيلين بالبول و الغائط او هما مع الريح او هذه الامور مع الجنابة، فأفهم.
الأمر الخامس: لا ينقض الوضوء بخروج الدود او نوى التمر و نحوهما
إذا لم يكن متلطّخا بالعذرة لدلالة الرواية العاشرة من الروايات المذكورة عليه.
و الرواية الواردة فى عدم ناقضية حب القرع. [١]
و الرواية في القرع و ديدان الصغار. [٢]
و الرواية المذكورة فى ما تسقط منه الدواب و هو فى الصلاة و عدم ناقضيته. [٣]
*** قوله ;
الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة صاحب صوتا او لا، دون ما خرج من القبل او لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان او إذا دخل من الخارج ثم خرج.
(١)
[الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط]
أقول: أمّا كونه ناقضا في الجملة، فلا اشكال فيه نصا و فتوى، اما الفتوى فلدعوى الاجماع بل عدم الخلاف فيه.
و أمّا النص فلدلالة الرواية ١ و ٢ و ٤ و ٥ من الروايات المتقدمة ذكرها في ناقضية البول و الغائط عليه و بعض الروايات التي نتعرض لها إن شاء اللّه عند التعرض لبعض الفروع المربوطة بالمسألة.
[١] الرواية ١ من الباب ٥ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٥ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٥ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.