ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣ - الأمر الاول فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة،
الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء) [١].
و منها: ما رواها القداح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: (قال: رسول اللّه ٦ افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم) [٢].
و كالطواف، و عليه حكى الاجماع كما قيل فى خمسة عشر موضعا، و يدل عليه بعض النصوص:
منها: ما رواها زرارة عن أبي جعفر ٧ (قال: سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء ا يعتد بذلك الطواف قال لا) [٣].
منها: ما رواها على بن جعفر عن اخيه أبي الحسن : (قال سألته عن رجل طاف بالبيت و هو جنب، فذكر و هو فى الطواف. قال: يقطع الطواف و لا يعتد بشيء مما طاف، و سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء. قال: يقطع طوافه و لا يعتد به) [٤].
و إما يكون الوضوء شرطا فى كماله كقراءة القرآن، و يدل عليه بعض الروايات:
منها: ما رواها محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ٧ (قال: سألته اقرأ المصحف ثم يأخذنى البول، فاقوم فابول و أستنجي و اغسل يدى و اعود الى المصحف، فأقرأ فيه. قال: لا حتى تتوضأ للصلاة) [٥].
[١] الرواية ٣ من الباب ١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٣٨ من ابواب الطواف من الوسائل.
[٤] الرواية ٤ من الباب ٣٨ من ابواب الطواف من الوسائل.
[٥] الرواية ١ من الباب ١٣ من ابواب قراءة القرآن و لو فى غير الصلاة من الوسائل.