ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٦ - الجهة الثامنة هل يجوز المسح على الحائل
بشعر النابت فى محلها لبعض الروايات الدالة على عدم جواز المسح بالحائل كالحناء و العمامة نذكرها فى الجهة الثامنة إن شاء اللّه، لانها و إن دلت على المسح بالبشرة، لكن المراد منها البشرة فى مقابل الشيء الخارجى الّذي يكون حائلا بين الرأس و الماسح، لا الشعر النابت الّذي قلنا بكونه من الرأس، كما لا مجال للتمسك بجواز المسح على الشعر النابت ببعض ما يدل على جواز المسح على الحائل لعدم امكان العمل بها، كما يأتى إن شاء اللّه فى الجهة الثامنة أيضا.
إذا عرفت جواز المسح على الشعر النابت في مقدم الرأس في الجملة، يقع الكلام في امرين:
الأول: هل يجوز المسح بالشعر النابت في مقدم الرأس، (أى: في المقدار من الرأس الذي يجب المسح عليه) مع فرض اجتماعه في موضع المسح من الرأس و إن كان هذا الشعر يتجاوز بمده عن حد الرأس الذي يكون محل المسح او لا يجوز المسح عليه؟
الاقوى عدم الجواز، لعدم كون هذا المقدار المتجاوز عن حد رأس الواجب مسحه من الرأس، مثلا لو قلنا بأن المسح لا بدّ و أن يكون على الربع المقدم من الرأس فالشعر النابت في هذا الموضع إذا كان بحيث لو مده يتجاوز عن هذا الحد، لا يجوز المسح عليه و إن كان فعلا مجتمعا في هذا الحد، لعدم كون المقدار المتجاوز من بشرة الربع المقدم و لا شعر النابت على هذا الربع.
الثاني: لو كان شعر نابتا في غير المقدم من الرأس لكن تجاوز و كان واقعا فعلا على المقدم من الرأس، لا يكفى المسح به لعدم كونه من الشعر المعدود من مقدم الرأس و المسح لا بدّ و أن يكون على مقدم الرأس على الفرض.
الجهة الثامنة: هل يجوز المسح على الحائل
من العمامة أو القناع او غيرهما