ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٩ - *** مسئلة ١٢ الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف
اليد الواجب غسلها و الواجب المسح بها اى منهما فافهم.
*** [مسئلة ١٢: الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف]
قوله ;
مسئلة ١٢: الوسخ تحت الاظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب ازالته، إلّا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الاحوط ازالته.
و إن كان زائدا على المتعارف وجبت ازالته كما انه لو قصّ اظفاره فصار ما تحتها ظاهر اوجب غسله بعد ازالة الوسخ عنه.
(١)
أقول: اعلم انّ الظاهر فى مقابل الباطن يجب غسله حتى عرفت أن البشرة المستورة تحت الشعر في اليدين يجب غسلها و لا يكتفى بغسل الشعر عن غسلها (و إن كان غسل الشعر عن البشرة المحيط بها كاف في خصوص الوجه للدليل الخاص).
فبناء عليه نقول: بأنه لو عدّ البشرة الواقعة تحت الاظفار من الظاهر يجب غسلها و ايصال الماء إليها.
فإن كان الوسخ قليلا بحيث يصل الماء بوصف الاطلاق إلى البشرة الواقعة تحت الوسخ لا يجب على المتوضى ازالته.
و إن كان مانعا من وصول الماء إليها او مانعا من وصول الماء بوصف الاطلاق إلى البشرة تجب ازالة الوسخ.
فعلى فرض عدّها من الظاهر، لا وجه لان يقال: بعدم وجوب غسلها، إما بانه مع عموم البلوى بوقوع الوسخ تحت الاظفار، فلو كان غسل البشرة الواقعة