ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩١ - الجهة السابعة و هل يجب كون مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى و الرجل اليسرى باليد اليسرى،
الرجلين بايهما يبدأ، باليمين او يمسح عليهما جميعا معا؟ فاجاب ٧: يمسح عليهما جميعا معا، فان بدء بإحداهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلّا باليمين) [١].
فإن هذا التوقيع كالمقيد بل هو كالحاكم و الشارح لكلتا الطائفتين.
للطائفة الاولى اعنى بعض الإطلاقات المتمسكة بها على جواز الجمع بل على جواز الابتداء باليسرى، لأنّه يصرّح بجواز الجمع و في صورة الابتداء بإحداهما يبتدأ بالرجل اليمنى.
و كذلك لما تمسك به على الابتداء باليمنى، و عدم جواز الجمع، و الابتداء باليسرى، لأنّ التوقيع يدل على جواز الجمع، فتكون النتيجة بعد ضم الروايات بعضها على بعض جواز الجمع في مقام المسح بين الرجل اليمنى و اليسرى، و إذا اريد الابتداء فلا يبتدأ إلّا بالرجل اليمنى، فافهم.
و إن كان الاحوط استحبابا تقديم اليمنى على اليسرى لبعض الأخبار الدال عليه، و يحمل بعد الجمع على الاستحباب.
الجهة السابعة: و هل يجب كون مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى و الرجل اليسرى باليد اليسرى،
او لا يجب ذلك؟ بل يجوز بالعكس بأن يمسح الرجل اليمنى باليد اليسرى و الرجل اليسرى باليد اليمنى، او مسح كل منهما باليد اليمنى، او كل منهما باليد اليسرى.
ما ينسب الى المشهور هو القول الثاني، و المحكى عن بعض هو القول الأول.
ما يمكن أن يستدل به على القول الأول:
الرواية الّتي رواها زرارة عن أبي جعفر ٧ و فيها قال: (و تمسح ببلة يمناك
[١] الرواية ٥ من الباب ٣٤ من ابواب الوضوء من الوسائل.