ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٢ - الأمر الثاني أمّا الغايات للوضوء الواجب
خارج الوقت.
و أمّا الاجزاء المنسية، فلانها اجزاء للصلاة و إن كان محل اتيانها بعد الصلاة.
و قد يقال بعدم اعتبار الطهارة في الاجزاء من رأس بل المسلّم اعتبارها فى اصل الصلاة.
و فيه، انه لو كان الحدث قاطعا و لم تكن الطهارة شرطا كان لهذا الكلام مجال، و لكن الطهارة شرط كما عرفت من كون اعتبارها من الضروريات و لدلالة النصوص على شرطيتها.
و أمّا اعتبار الوضوء في سجدتى السهو و عدم اعتباره:
منشأ اعتباره إمّا انهما من متممات الصلاة و مكملاتها و لهذا يعتبر فيهما الفورية، و إمّا ان المنصرف إليه من ادلتهما و إن كانت مطلقة من هذا الحيث، هو ما كان مع الطهارة.
و فيه ان الحق كونهما واجبتين مستقلتين و إن كان سبب وجوبهما ما وقع او فات في الصلاة (قد بينّا التفصيل في بعض تقريراتنا عن بحث فقيد الاسلام آية اللّه العظمى البروجردي استادنا الاعظم (قدس سره)).
و كون وجوبهما فوريا لا يقتضي وجوب ما وجب في الصلاة فيهما.
و أمّا الانصراف فلا وجه له، فمع الشك يكون المرجع البراءة، لأنّ الشك في شرطيتها فيهما لا اصالة الاشتغال، و لكن مع ذلك نقول في مقام العمل بالاحتياط كما قاله المؤلّف ;.
و يجب أيضا للطواف الواجب، و هو ما كان جزءا للحج او العمرة، و إن كانا