ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥١ - الحادي عشر ما رواها داود الرقى
و الا فلا) [١].
و اطلاقها يقتضي جواز البدار، و لكن يشكل فيها بضعف السند.
و أما ما قال في المستمسك من أنه على تقدير الاغماض عن ضعف السند فهو وارد فى مورد خاص و لا يمكن التعدى الى غير مورده.
ففيه انه نعلم بعدم خصوصية للمورد من حيث التقية.
التاسعة: ما رواها ابو الورد،
ذكرناها فى طى المسألة ٣٣، ففيها قال ٧ بعد عدم تجويزه المسح على الخفين: (فقلت فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا الا من عدّو تتقيه او ثلج تخاف على رجليك) [٢].
العاشرة: ما رواها داود بن زربى
قال: (سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الوضوء فقال لى: توضأ ثلاثا ثلاثا قال: ثم قال لى: أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم؟ قلت:
بلى قال: فكنت يوما أتوضأ في دار المهدى فرآني بعضهم و انا لا اعلم به. فقال: كذب من زعم انك فلانى و انت تتوضأ هذا الوضوء، قال: فقلت: لهذا و الا لا امرنى) [٣].
و الظاهر ان موردها عدم وجود المندوحة كما يستفاد من الرواية العاشرة، لانه معرض لرؤية المخالف فى كل حال فلا اطلاق لها يشمل صورة وجود المندوحة.
الحادي عشر: ما رواها داود الرقى
قال (دخلت على أبي عبد اللّه ٧ فقلت له: جعلت فداك، كم عدة الطهارة؟ فقال: ما اوجبه اللّه فواحدة، و اضاف إليها رسول اللّه ٦ واحدة لضعف الناس، و من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له. قال:
[١] الرواية ٢ من الباب ١٨ من ابواب الوضوء من المستدرك.
[٢] الرواية ٥ من الباب ٣٨ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٣٢ من ابواب الوضوء من الوسائل.