ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٥ - *** مسئلة ١١ إن كانت له يد زائدة دون المرفق
بعمل الاصحاب غير معلوم، فراجع ما كتبنا فى الاصول فى هذه المسألة.
الجهة العاشرة: و إن قطعت اليد من المرفق
بمعنى اخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزء المرفق.
لعين ما قلنا في الجهة التاسعة لأنّه على الفرض قد بقى بعض مواضع الوضوء و هو الجزء الذي من العضد يكون داخلا في المرفق.
*** [مسئلة ١١: إن كانت له يد زائدة دون المرفق]
قوله ;
مسئلة ١١: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد.
و إن كانت فوقه فأن علم زيادتها لا يجب غسلها و يكفى غسل الاصلية، و إن لم يعلم الزائدة من الاصلية وجب غسلهما و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط.
و إن كانتا اصليتين يجب غسلهما أيضا و يكفى المسح بإحداهما.
(١)
أقول: تارة يقع الكلام في يد زائدة دون المرفق فالحق وجوب غسلها، لما عرفت من بعض الأخبار الدال على ذلك في الجهة السادسة من الجهات التى تعرضنا في وجوب غسل اليدين، و هي روايتا زرارة و بكير و رواية اسماعيل بن جابر فإنّ مفاد الاولى انه يجب أن لا يدع شيئا مما بين الحدين و مفاد الثانية وجوب غسل اليد مع متعلقاتها، مضافا الى قاعدة الاشتغال و استصحاب الحدث ان كان الاثر مترتبا