ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٨ - الجهة الاولى في كون الواجب من غسل اليدين بين المرفق و اطراف الاصابع
[الثاني: غسل اليدين]
قوله ;
الثاني: غسل اليدين من المرفقين الى اطراف الاصابع مقدّما لليمنى على اليسرى.
و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه الى الاسفل عرفا فلا يجزى النكس.
و المرفق مركب من شيء من الذراع و شيء من العضد، و يجب غسله بتمامه، و شيء آخر من العضد من باب المقدمة.
و كل ما هو في الحد يجب غسله و إن كان لحما زائدا او اصبعا زائدة.
و يجب غسل الشعر مع البشرة.
و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد و إن كان اولى.
و كذا إن قطع تمام المرفق، و إن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقى، و إن قطعت من المرفق بمعنى اخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق.
(١)
أقول: لا اشكال في كون غسل اليدين من فروض الوضوء في الجملة نصا، لدلالة القرآن الكريم و ما ورد عن النبي ٦ و الائمة : قولا و فعلا عليه، و فتوى لكونه مما اتفق عليه الفريقان، و ما ينبغى أن نعطف عنان الكلام إليه بعض الخصوصيات الواقعة مورد الكلام، فنقول بعونه تعالى أن الكلام يقع في جهات:
الجهة الاولى: في كون الواجب من غسل اليدين بين المرفق و اطراف الاصابع