ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢١ - الامر الأوّل استصحاب وجوب المسح بلا نداوة،
بالماء الجديد، و الأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا.
(١)
أقول:
في المسألة احتمالات:
الاحتمال الأوّل: ما اختاره المؤلف ; و هو المسح بالماء الجديد، و صحة الوضوء و هو مختار جمع آخر.
الاحتمال الثاني: المسح بلا نداوة، بأن يمسح بيده اليابسة الممسوح و هو ما ارتضاه صاحب الجواهر ;.
الاحتمال الثالث: سقوط المسح من رأس و الاكتفاء بالغسلتين في الوضوء.
الاحتمال الرابع: عدم وجوب الوضوء بل يجب عليه التيمم في هذه الصورة.
يستدل على الاحتمال الأوّل بأمور:
الامر الأوّل: استصحاب وجوب المسح بلا نداوة،
بأن يقال كان الواجب عليه سابقا هو المسح بإمرار اليد على الممسوح، غاية الأمر كان الواجب في هذا المسح شيئا آخر و هو كون المسح مع نداوة الوضوء و بعد تعذر النداوة يستصحب اصل وجوب المسح.
ان قلت: هذا إذا كان حصول التعذّر بعد دخول الوقت، و أما إذا كان من اوّل دخول الوقت المسح بنداوة الوضوء متعذّرا فلا وجوب ثابت في حالة سابقة حتى يستصحب.
قلت: في كل من الصورتين يجرى الاستصحاب، غاية الأمر اذا كان التعذّر