ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١ - الأمر الثاني ما إذا كان خروجهما من غير الموضع الاصلى
و بين كونه فوق المعدة فلا يكونان ناقضين، أو تفصيل آخر بين انسداد الموضع الاصلى فيكون البول و الغائط الخارجين من الموضع الغير الطبيعى ناقضا و بين عدم انسداد الموضع الاصلى فلا يكونان ناقضين.
وجه عدم ناقضيتهما مطلقا:
أوّلا: ما توهم من أن إطلاق الأخبار ينصرف الى صورة خروجهما من السبيلين.
و ثانيا: تقييد بعض الأخبار المذكورة بكونهما خارجين عن السبيلين، فلو كان لبعض الأخبار اطلاق لا بدّ من تقييده به.
و وجه التفصيل بين الاعتياد و عدم الاعتياد، انصراف الأخبار عن غير الموضع المعتاد.
و وجه التفصيل بين وقوع المخرج الغير الطبيعي تحت المعدة و بين وقوعه فوق المعدة أيضا، انصراف الأخبار عن الصورة الثانية.
كما ان الوجه في التفصيل بين انسداد المخرج الطبيعى و بين عدم انسداده، انصراف النصوص عن الصورة الثانية.
أقول: العمدة التكلم حول القول الأول و الثاني، و هو كونهما ناقضين مطلقا او عدم ناقضيتهما إذا خرج من الموضع الغير الاصلى، و إذا فهمنا الحق بين القولين يظهر لنا عدم تمامية التفاصيل الثلاثة.
فنقول بعونه تعالى:
أمّا الآية الشريفة، فيستفاد منها كون الغائط موجبا للتيمّم إذا لم يكن الشخص واجد الماء، و اطلاقها يشمل جميع الصور.