ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٨ - و ما يمكن أن يستدل به على القول الأول روايات
الأول: استحباب غسل كل من الوجه و اليدين مرتين، بأن يغسل كل منهما بعد غسل الأول مرة ثانية و هذا هو المشهور بل حكى نقل الاجماع عليه من بعض، او نفي الخلاف بين المسلمين.
الثاني: جواز الغسلة الثانية لا استحبابها.
الثالث: القول بعدم جواز الغسل الثاني و كونه بدعة و هو المحكى عن صاحب الحدائق ;.
و ما يمكن أن يستدل به على القول الأول روايات:
الاولى: الرواية التي رواها زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يوجر عليه و حكى لنا وضوء رسول اللّه ٦ فغسل وجهه مرة واحدة و ذراعيه مرة واحدة، و مسح رأسه بفضل وضوئه و رجليه). [١]
الثانية: الرواية التي رواها أبو جعفر الاحول عمن رواه عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: فرض اللّه الوضوء واحدة واحدة، و وضع رسول اللّه للناس اثنتين اثنتين). [٢].
الثالثة: الرواية التي رواها عمر و بن أبي المقدام (قال: حدثنى من سمع أبا عبد اللّه ٧ يقول: انى لاعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين اثنتين و قد توضأ رسول اللّه ٦ اثنتين اثنتين). [٣].
الرابعة: الرواية التي رواها معاوية بن وهب (قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن
[١] الرواية ٥ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ١٥ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٣] الرواية ١٦ من الباب ٣١ من ابواب الوضوء من الوسائل.