ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٩ - الجهة الخامسة هل يعتبر فى المسح على الحائل ما يعتبر في المسح على البشرة
و الرأس في ذلك.
كما أنه يمكن الاستدلال على جواز المسح بالحائل في كل من الرأس و الرجل برواية عبد الاعلى الواردة في المسح على المرارة، لان المستفاد منها كون المسح على المرارة و هو الحائل مرتبة من المسح فمع الاضطرار يكتفى به لعدم خصوصية لكون الحائل على الجرح، فتامل.
الجهة الرابعة: و لو كان الحائل متعددا و كان الاضطرار ببعضه
هل يجب نزع المقدار الممكن أو لا يجب ذلك؟
وجه الوجوب عدم الاضطرار بما يمكن نزعه فيجب نزعه.
وجه عدم الوجوب اطلاق الادلة لتجويزها المسح على الحائل عند الضرورة على الاطلاق.
و فيه أن مفاد النص هو المسح على ما اضطر عليه من الحائل، و القدر المتيقن من الاجماع ليس الا هذا المقدار، فلا وجه لتجويز غيره خصوصا مع كون الحائل بدلا عن المسح على البشرة، فما هو بدل الممسوح ليس الا ما اضطر على ابقائه لاجل التقية أو غيرها، فاذا الأحوط بل الاقوى هو وجوب نزع المقدار الممكن من الحائل فأفهم.
الجهة الخامسة: هل يعتبر فى المسح على الحائل ما يعتبر في المسح على البشرة
من كون المسح مع الرطوبة المؤثرة في الماسح، و كون المسح بنداوة الوضوء و غير ذلك مما كان معتبرا في المسح على البشرة أو لا؟
الحقّ اعتباره لان الحائل قام مقام البشرة فى مورد الضرورة، فكل ما يعتبر في المسح على البشرة من الشرائط الراجعة الى الماسح و الى الممسوح معتبر في المسح