ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٨ - *** مسئلة ٤١ إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل
تقول في المسح على الخفين؟ فتبسّم ثم قال: إذا كان يوم القيامة ورد اللّه على كل شيء الى شيئه ورد الجلد الى الغنم، فترى اصحاب المسح اين يذهب وضوئهم) [١].
و إما كون المورد من الدوران بين التعيين و التخيير، فلا بدّ من الأخذ بما يحتمل كونه معينا فلا بدّ من الأخذ بغسل الرجل.
و أما وجه التخيير فلان كلا من غسل الرجل و المسح على الخف موافق للتقية و مخالف للواجب الاولىّ و مقتضى اطلاق ادلة التقية جواز الاكتفاء بكل منهما لرفع محذور التقية، و مجرد اقربية أحدهما لا يوجب انصراف اطلاق ادلة التقية إليه.
أقول: أما كون غسل البشرة اقرب إلى المسح على البشرة عرفا من المسح على الخف فظاهر، و أما كون هذه الاقربية موجبا لانصراف اطلاق الادلة بالغسل و تقدمة على المسح فغير معلوم.
نعم، بعد هذه الاقربية و كون الأمر من الدوران بين التعيين و التخيير، فالاحوط وجوبا تعين الغسل.
*** [مسئلة ٤١: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل]
قوله ;
مسئلة ٤١: إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالاقوى عدم وجوب اعادته و إن كان قبل الصلاة الا إذا كانت بلة اليد باقية
[١] الرواية ٤ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء من الوسائل.